السيد الخوئي

48

كتاب الاجارة ، الأول

السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ( 1 ) فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته . السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا ( 2 ) .